السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٢٣٩- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحُسَيْنِ بن عَبدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثنا عُمَرُ بن أَبِي عُمَرَ، عَن مَكْحُولٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً فَذَكَرَهَا، وَهُوَ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ. قَالَ أَبو أَحمَدَ رَحِمَهُ اللهُ: عُمَرُ بن أَبِي عُمَرَ مَجْهُولٌ لاَ أَعْلَمُ يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَجُمَّاعُ مَا يُفَارِقُ المَرْأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلاَةِ رَاجِعٌ إِلَى السِّتْرِ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وَالأَبْوَابُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ تَكْشِفُ عَن مَعْنَاهُ وَتفَصِّيلُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٢٣٩- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحُسَيْنِ بن عَبدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثنا عُمَرُ بن أَبِي عُمَرَ، عَن مَكْحُولٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً فَذَكَرَهَا، وَهُوَ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ. قَالَ أَبو أَحمَدَ رَحِمَهُ اللهُ: عُمَرُ بن أَبِي عُمَرَ مَجْهُولٌ لاَ أَعْلَمُ يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَجُمَّاعُ مَا يُفَارِقُ المَرْأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلاَةِ رَاجِعٌ إِلَى السِّتْرِ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وَالأَبْوَابُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ تَكْشِفُ عَن مَعْنَاهُ وَتفَصِّيلُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٢/٢٢٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: كانَتِ المَرأَةُ تُؤمَرُ إذا سَجَدَت أن تُلزِقَ بَطنَها بفَخِذَيها كَى لا تَرتَفِعَ عَجيزَتُها، ولا تُجافِى كما يُجافِى الرَّجُلُ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣١٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ" قَالَ أَبُو أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ: عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ مَجْهُولٌ لَا أَعْلَمُ يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَجُمَّاعُ مَا يُفَارِقُ الْمَرْأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ رَاجِعٌ إِلَى السِّتْرِ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وَالْأَبْوَابُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ تَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ وَتُفَصِّلُهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: كانَتِ المَرأَةُ تُؤمَرُ إذا سَجَدَت أن تُلزِقَ بَطنَها بفَخِذَيها كَى لا تَرتَفِعَ عَجيزَتُها، ولا تُجافِى كما يُجافِى الرَّجُلُ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣١٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ ﵀: عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ مَجْهُولٌ لَا أَعْلَمُ يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ بَقِيَّةَ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَجُمَّاعُ مَا يُفَارِقُ الْمَرْأَةَ فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ رَاجِعٌ إِلَى السِّتْرِ، وَهُوَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وَالْأَبْوَابُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ تَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ وَتُفَصِّلُهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.