السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٩٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن أَحمَدَ بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبِ، أَخبَرنا عَمْرُو بن عَبدِ الغَفَّارِ، أَخبَرنا الأَعْمَشُ، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو، عَن عَبَّادِ بن عَبدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلاَمٍ.
ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن مَيْسَرَةَ بن حَبِيبٍ، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلإِمَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ.
وَرُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٩٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو عُثمَانُ بن أَحمَدَ بن السَّمَّاكِ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبِ، أَخبَرنا عَمْرُو بن عَبدِ الغَفَّارِ، أَخبَرنا الأَعْمَشُ، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو، عَن عَبَّادِ بن عَبدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلاَمٍ.
ورَواه الثَّوْرِيُّ، عَن مَيْسَرَةَ بن حَبِيبٍ، عَن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلإِمَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ.
وَرُوِّينَا، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا. ٢/١٩١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عَليًّا -رضي اللَّه عنه- يقولُ: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إذا سَلَّمَ الإمامُ ألا يَقومَ مِن مَوضِعِه الذى صَلَّى فيه يُصَلِّى تَطَوُّعًا حَتَّى يَنحَرِفَ أو يَتَحَوَّلَ أو يَفصِلَ بكَلامٍ (٣) .
ورواه الثَّورِىُّ، عن مَيسَرَةَ بنِ حَبيبٍ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، إلا أنَّه قال: لا يَصلُحُ لِلإِمامِ، وفِى رِوايَةٍ: لا يَنبَغِى لِلإِمامِ. ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ فى ذَلِكَ وقالَ: فليَتَقَدَّمْ أو ليُكَلِّمْ أحَدًا (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ، أنبأ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، أنبأ الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: § "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ" وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: "فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عَليًّا ﵁ يقولُ: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إذا سَلَّمَ الإمامُ ألا يَقومَ مِن مَوضِعِه الذى صَلَّى فيه يُصَلِّى تَطَوُّعًا حَتَّى يَنحَرِفَ أو يَتَحَوَّلَ أو يَفصِلَ بكَلامٍ (¬٣).
ورواه الثَّورِىُّ، عن مَيسَرَةَ بنِ حَبيبٍ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، إلا أنَّه قال: لا يَصلُحُ لِلإِمامِ، وفِى رِوايَةٍ: لا يَنبَغِى لِلإِمامِ. ورُوّينا عن ابنِ عباسٍ فى ذَلِكَ وقالَ: فليَتَقَدَّمْ أو ليُكَلِّمْ أحَدًا (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ، أنبأ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، أنبأ الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁ يَقُولُ: " إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ " وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: " فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.