عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، لِلزَّوْجِ مَا كَسَبَ وَلَهَا مَا أَنْفَقَتْ"