السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٩٤٨- حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ العَبدِيُّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الوَلِيدِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ. وَرُوِّينَا عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَجُوزُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَكَأنَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِنْ كَرِهَ مِنَ القَارِئِ خَلْفَهُ شَيْئًا كَرِهَ الجَهْرَ بِالقِرَاءَةِ دُونَ القِرَاءَةِ نَفْسِهَا وَهُوَ مِثْلُ مَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٩٤٨- حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ العَبدِيُّ، حَدَّثنا شُعْبَةُ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الوَلِيدِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ. وَرُوِّينَا عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَجُوزُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَكَأنَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِنْ كَرِهَ مِنَ القَارِئِ خَلْفَهُ شَيْئًا كَرِهَ الجَهْرَ بِالقِرَاءَةِ دُونَ القِرَاءَةِ نَفْسِهَا وَهُوَ مِثْلُ مَا. ٢/١٦٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

شُعبَةُ: فقُلتُ لِقَتادَةَ: كأنَّه كَرِهَه؟ فقالَ: لَو كَرِهَه لَنَهَى عَنه (١) . ورُوِّينا عن عِمرانَ بنِ حصَينٍ أنَّه قال: لا تَجوزُ صَلاةٌ إِلا بفاتِحَةِ الكِتابِ (٢) . وكأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِن كَرِهَ مِنَ القارِئِ خَلفَه شَيئًا كَرِهَ الجَهرَ بالقراءةِ دونَ القراءةِ نَفسِها. وهو مِثلُ ما:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَرِهَ مِنَ الْقَارِئِ خَلْفَهُ شَيْئًا كَرِهَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ الْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا وَهُوَ مِثْلُ مَا "

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

شُعبَةُ: فقُلتُ لِقَتادَةَ: كأنَّه كَرِهَه؟ فقالَ: لَو كَرِهَه لَنَهَى عَنه (¬١). ورُوِّينا عن عِمرانَ بنِ حصَينٍ أنَّه قال: لا تَجوزُ صَلاةٌ إِلا بفاتِحَةِ الكِتابِ (¬٢). وكأنَّ النبىَّ ﷺ إِن كَرِهَ مِنَ القارِئِ خَلفَه شَيئًا كَرِهَ الجَهرَ بالقراءةِ دونَ القراءةِ نَفسِها. وهو مِثلُ ما:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَرِهَ مِنَ الْقَارِئِ خَلْفَهُ شَيْئًا كَرِهَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ دُونَ الْقِرَاءَةِ نَفْسِهَا وَهُوَ مِثْلُ مَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.