إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ ، وَوَقَعَتْ بِي ، فَاسْتَطَالَتْ ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْقُبُ طَرَفَهُ ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ" أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَتْ : فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ :نَحْوَهُ ،خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ