السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٠١- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا ابْنُ عَفَّانَ يَعْنِي الحَسَنَ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ بن القَعْقَاعِ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ، عَن أَبِي أُسَامَةَ.
وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن عُمَارَةَ.
وَرُوِّينَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَأْكَلِ إِنَّمَا أَرَادَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ.
وَرُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.
وَرُوِّينَا عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالمَاءُ.
وَأَشَارَ أَبو عَبدِ اللهِ الحَلِيمِيُّ إِلَى أَنَّ اسْمَ أَهْلِ البَيْتِ لِلأَزْوَاجِ تَحْقِيقٌ، وَاسْمُ الآلِ لَهُنَّ تَشْبِيهٌ بِالنَّسَبِ وَخُصُوصًا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؛ لأَنَّ اتِّصَالَهُنَّ بِهِ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَالسَّبَبُ الَّذِي لَهُنَّ بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّسَبِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي نَصِّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ يُغْنِيهِ عَن غَيْرِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٠١- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا ابْنُ عَفَّانَ يَعْنِي الحَسَنَ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ بن القَعْقَاعِ، عَن أَبِي زُرْعَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ، عَن أَبِي أُسَامَةَ.
وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن عُمَارَةَ.
وَرُوِّينَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَأْكَلِ إِنَّمَا أَرَادَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ.
وَرُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.
وَرُوِّينَا عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالمَاءُ.
وَأَشَارَ أَبو عَبدِ اللهِ الحَلِيمِيُّ إِلَى أَنَّ اسْمَ أَهْلِ البَيْتِ لِلأَزْوَاجِ تَحْقِيقٌ، وَاسْمُ الآلِ لَهُنَّ تَشْبِيهٌ بِالنَّسَبِ وَخُصُوصًا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؛ لأَنَّ اتِّصَالَهُنَّ بِهِ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَالسَّبَبُ الَّذِي لَهُنَّ بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّسَبِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي نَصِّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ يُغْنِيهِ عَن غَيْرِهِ. ٢/١٥٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
اللَّهُم اجعَلْ رِزقَ آلِ محمدٍ قوتًا" (٢) . رواه مُسلِمٌ فى "الصحيح" عن أبى سعيدٍ الأشَجِّ، عن أبى أُسامَةَ،
وأَخرَجَه البُخارِىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُمارَةَ (١) .
ورُوّينا عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إنَّما يأكُل آلُ محمدٍ من هذا المالِ، ليس لهم أَن يَزيدوا على المأكَلِ" (٢) . وإِنَّما أَرادَ مَن فى نَفَقَتِه.
ورُوّينا عن أبى هريرةَ أنَّه قال: ما شَبعَ آلُ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن طَعامٍ ثَلاثَةَ أَيّامٍ حَتَّى قُبِضَ (٣) . ورُوِّينا عن عائشَةَ أَنَّها قالَت: ما شَبِعَ آلُ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُنذُ قَدِمَ المَدينَةَ مِن طَعامِ بُرٍّ ثَلاثَ لَيالٍ تِباعًا حَتَّى قُبِضَ (٤) . وعَن عائشَةَ أَنَّها قالَت: إنّا كُنّا آلَ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَنَمكُثُ شَهرًا ما نَستَوقِدُ بنارٍ، إنَّما هو التَّمرُ والماءُ (٥) .
وأَشارَ أبو عبدِ اللَّه الحَلِيمِىُّ إلى أَنَّ اسمَ أَهلَ البَيتِ لِلأزواجِ تَحقيقٌ، واسمَ الآلِ لَهُنَّ تَشبيهٌ بالنَّسَبِ وخُصوصًا أَزواجُ النبىِّ؛ لأنَّ اتَّصالَهُنَّ به غَيرُ مُرتَفِعٍ، وهُنَّ مُحَرَّماتٌ على غَيرِه فى حَياتِه وبَعدَ وفاتِه، فالسَّبَبُ الذى لَهُنَّ به قائمٌ مَقامَ النَّسَبِ.
قالَ الشيخُ: وفِى نَصِّ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على الأمرِ بالصَّلاةِ على أَزواجِه يُغنيه عن غَيرِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا ابْنُ عَفَّانَ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا" - [٢١٥] - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُمَارَةَ وَرُوِّينَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ إِنَّمَا أَرَادَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ" وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ" وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ" ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ" وَأَشَارَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَلِيمِيُّ إِلَى أَنَّ اسْمَ أَهْلِ الْبَيْتِ لِلْأَزْوَاجِ تَحْقِيقٌ، وَاسْمُ الْآلِ لَهُنَّ تَشْبِيهٌ بِالنَّسَبِ وَخُصُوصًا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ اتِّصَالَهُنَّ بِهِ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَالسَّبَبُ الَّذِي لَهُنَّ بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّسَبِ قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي نَصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ يُغْنِيهِ عَنْ غَيْرِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
اللَّهُم اجعَلْ رِزقَ آلِ محمدٍ قوتًا" (¬٢). رواه مُسلِمٌ فى "الصحيح" عن أبى سعيدٍ الأشَجِّ، عن أبى أُسامَةَ،
وأَخرَجَه البُخارِىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُمارَةَ (¬١).
ورُوّينا عن النبىِّ ﷺ أنَّه قال: "إنَّما يأكُل آلُ محمدٍ من هذا المالِ، ليس لهم أَن يَزيدوا على المأكَلِ" (¬٢). وإِنَّما أَرادَ مَن فى نَفَقَتِه.
ورُوّينا عن أبى هريرةَ أنَّه قال: ما شَبعَ آلُ محمدٍ ﷺ مِن طَعامٍ ثَلاثَةَ أَيّامٍ حَتَّى قُبِضَ (¬٣). ورُوِّينا عن عائشَةَ أَنَّها قالَت: ما شَبِعَ آلُ محمدٍ ﷺ مُنذُ قَدِمَ المَدينَةَ مِن طَعامِ بُرٍّ ثَلاثَ لَيالٍ تِباعًا حَتَّى قُبِضَ (¬٤). وعَن عائشَةَ أَنَّها قالَت: إنّا كُنّا آلَ محمدٍ ﷺ لَنَمكُثُ شَهرًا ما نَستَوقِدُ بنارٍ، إنَّما هو التَّمرُ والماءُ (¬٥).
وأَشارَ أبو عبدِ اللَّه الحَلِيمِىُّ إلى أَنَّ اسمَ أَهلَ البَيتِ لِلأزواجِ تَحقيقٌ، واسمَ الآلِ لَهُنَّ تَشبيهٌ بالنَّسَبِ وخُصوصًا أَزواجُ النبىِّ؛ لأنَّ اتَّصالَهُنَّ به غَيرُ مُرتَفِعٍ، وهُنَّ مُحَرَّماتٌ على غَيرِه فى حَياتِه وبَعدَ وفاتِه، فالسَّبَبُ الذى لَهُنَّ به قائمٌ مَقامَ النَّسَبِ.
قالَ الشيخُ: وفِى نَصِّ النبىِّ ﷺ على الأمرِ بالصَّلاةِ على أَزواجِه يُغنيه عن غَيرِهِ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا ابْنُ عَفَّانَ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا " ⦗٢١٥⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عُمَارَةَ وَرُوِّينَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ إِنَّمَا أَرَادَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ " وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ " وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: " مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ "، وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: " إِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ " وَأَشَارَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَلِيمِيُّ إِلَى أَنَّ اسْمَ أَهْلِ الْبَيْتِ لِلْأَزْوَاجِ تَحْقِيقٌ، وَاسْمُ الْآلِ لَهُنَّ تَشْبِيهٌ بِالنَّسَبِ وَخُصُوصًا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّ اتِّصَالَهُنَّ بِهِ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، فَالسَّبَبُ الَّذِي لَهُنَّ بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّسَبِ قَالَ الشَّيْخُ: وَفِي نَصِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ يُغْنِيهِ عَنْ غَيْرِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.