مسند أحمد - قرطبة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٨٨٦ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز و جل وهو عليه غضبان فقال الأشعث في كان والله ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فانزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين