سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن Y ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته K إسناده صحيح إلى إبراهيم ٣٠٠٣ عن يعلى عن عبد الملك عن عطاء Y في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعض الثلث ومن بعض الربع عن لا يورثون حتى يعتقوا K إسناده صحيح إلى عطاء ٣٠٠٤ عن عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن عبد الله بن المبارك الحنظلي عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن حماد عن إبراهيم Y في رجل اشترى ابنه في مرضه عن أبو نعيم عن حسن عن أبيه عن عامر الشعبيليس من الرواة: ان خرج من الثلث ورثه وان وقعت عليه السعاية لم يرث K إسناده صحيح إلى إبراهيم ٣٠٠٥
Y حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق K إسناده صحيح