مسند أحمد مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو عن Ubayy ibn Ka'b
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: «§هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا»