الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابْنُ عَبْدَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ ** عن سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، أبو القاسم: عن محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن العباس القرشي
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ" . * * * مَسْأَلَةٌ (٦٠١) : وَشَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى الْعَدُوِّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مَقْبُولَةٌ .