الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي" . قَالَ: مَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا . وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، وَقَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ" . وَكَلَامُنَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ. * * * مَسْأَلَةٌ (٥٩٣) : وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ، سَوَاءٌ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ وَليَ الْقَضَاءَ أَوْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِهِ فِي بَلَدِ وِلَايَتِهِ أَوْ فِي غَيْرِ [بَلَدِ] وِلَايَتِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ فِي الْحُدُودِ بِمَثَابَتِهِ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: [لَهُ] أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ إِذَا عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَبَلَدِ وِلَايَتِهِ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.