الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله وَالْأَصْلُ فِي نِصَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَنَا رُبُعُ دِينَارٍ، فَكُلُّ مَنْ قَوَّمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوَّمَهُ بِذَلِكَ حِينَ تَغَيَّرَ صَرْفُ الدِّينَارِ، فَكَانَتْ قِيمَةُ رُبُعِ دِينَارٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ فِي الْخَمْسَةِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَعَنْ عُمَرَ فِي الثَّمَانِيَةِ وَالْعَشَرَةِ، إِنْ صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَنَاقَضَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. * * * مَسْأَلَةٌ (٥٣٤) : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّعَامِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ ، وَبَلَغَ قِيمَةَ رُبُعِ دِينَارٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُقْطَعُ فِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ .