الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف بن يعقوب عن أبو الربيع عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عند الشعبي قول عمر هذا
الشَّعْبِيُّ: امْرأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ، تَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ بِهِ عَلَيْهَا؟ ! قَالَ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِهَا . * * * مَسْأَلَةٌ (٤٩٧) : وَيُخَيَّرُ الْوَلَدُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَخْيِيرَ أَصْلًا . وَحَكَى الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - عَنْ بَعْضِ النَّاسِ - وَأَرَادَ الْعِرَاقِيِّينَ - أَنَّهُمْ قَالُوا: الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ، وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْأَبُ أَحَقُّ بِهِ، ثُمَّ الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ.