الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه عن العباس بن محمد الدوري عن الفضل بن دكين الملائي عن عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين الأنصارية عن أم عطية الأنصارية
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمْتَشِطُ، وَلَا تَطَيَّبُ، إِلَّا أَدْنَى طُهْرٍ لَهَا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ " . أَخرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ . * * * مَسْأَلَةٌ (٤٨٦) : وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْإِحْدَادُ، وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ صَغِيرَةً . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهِمَا .