الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحاكم النيسابوري عن أحمد بن إسحاق الصبغي عن إبراهيم بن إسحاق الحربي عن موسى عن حماد عن حجاج عن عطاء عن إذا رأت الحامل الدم، فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل
أَبُو بَكْرٍ: [فَدَلَّ] هَذَا عَلَى وَهْنِ خَبَرِ عَطَاءٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمَا خَالَفَهُ. يَعْنِي: [فِي] الْغُسْلِ.