الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن قتادة، أن أبا ذر وعائشة عن يوقف [المؤلي] عند انقضاء العدة ، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق
فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ .