الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:مسألة : ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه عن العراقيون: إنه واقع
الإسناد 2:الشافعي - رضي الله عنه
اللَّهُ جل ثناؤه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} وِلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ، فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْإِكْرَاهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا خَافَ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، مَا كَانَ الْقَوْلُ.