الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ عن مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ مَنْصُوْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ * عن جعفر بن محمد بن الحسين عن يحيى بن يحيى عن al-Laith bin Sa'd عن إسماعيل بن أحمد الجرجاني عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن محمد بن رمح (ح عن أبو عبد الله الشيباني عن Muhammad bin Shadhan al-Juhri
لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَة وَابْنِ رُمْحٍ . قَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَّيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَنِي بِهَذَا.