الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" . أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح" . وأخرجه أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" . قلت: وقد أخرج مسلم لعبد الملك. ولما ذكر الحديث أبو بكر البيهقي في "الخلافيات" قال: "رواه إبراهيم بن سعد عن عبد الملك، وقال:" مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين "، فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، وأبيه، وجده، وروى لهم في الصحيح" . قلت: قال ابن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف" . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء [عشر] ، وفرقوا بينهم في المضاجع ". أخرجه أبو داود. وهو من رواية سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي، رواه عنه عبد الله بن بكر، ووكيع، وإسماعيل مع اختلاف لفظ. وعن هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال:" إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة ". أخرجه أبو داود. والرجل المجهول فإن يكن صحابيا لم [تضر] جهالته عند أهل الحديث والأصول. و" خبيب "– جد معاذ بن عبد الله –: بالخاء المعجمة، والباء الثانية المفتوحة، بعدها آخر الحروف، ثم باء مثل الأول. وقال ابن أبي حاتم:" سمعت أبا زرعة – وحدثنا عن عباد بن موسى، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه قال: "إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة" –، فسمعت أبا زرعة يقول: "الصحيح عن الزهري [قط] قوله" . وروى الحسين بن إسماعيل المحاملي في "أماليه" من رواية أبي إسحاق ابن خرشيذ قوله عنه، حدثنا فضيل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لثلاث عشرة" . و "المحبر" : بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء المفتوحة، وآخره راء مهملة، وابنه "داود" يتكلمون فيه. قال ابن القطان: "وذكر – يعني عبد الحق – من طريق أبي داود عن امرأة معاذ بن عبد الله بن خبيب قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك – يعني متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ - فقال:" إذا عرف يمينه من شماله". ولم يبين له علة، وعلته: أن هذه المرأة لا يعرف حالها، ولا [حال] هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة. فأما معاذ وأبوه وجده

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.