الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الزيادي وأبو سعيد بن أبي عمرو عن أبو العباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن يحيى بن أبي بكير القيسي عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن يحيى بن أبي كثير الطائي
سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهرِيُّ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا فَهِيَ تَعْفُو، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَبُوهَا يَعْفُو .