عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِهِ. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَا: كَانَتِ الْمَقَاسِمُ عَلَى أَمْوَالِ خَيْبَرَ عَلَى الشَّقِّ وَالنَّطَاةِ وَالْكُتَيْبَةِ، وَكَانَتِ الشَّقُّ وَالنَّطَاةُ فِي سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتِ الْكُتَيْبَةُ خُمُسَ اللَّهِ وَسَهْمَ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وسَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَطَعَامَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَطَعَامَ رِجَالٍ مَشَوْا فِي الصُّلْحِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَهْلِ فَدَكَ، مِنْهُمْ: مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [ثَلَاثِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ وَ] ثَلَاثِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ؛ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ خَيْبَرَ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَلَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَسَهْمِ مَنْ حَضَرَهَا، فَكَانَ وَادِيهَا : وَادِيَ السُّرَيْرِ، وَوَادِيَ خَاصٍّ ، وَهُمَا اللَّذَانِ قُسِمَتْ عَلَيْهِمَا خَيْبَرُ، وَكَانَتْ نَطَاةُ وَالشَّقُّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، نَطَاةُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَالشَّقُّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةِ سَهْمٍ، وَكَانَ ذَلِكَ عَدَدَ الَّذِينَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، خَيْلِهِمْ وَرِجَالِهِمْ، الرِّجَالُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةِ رَجُلٍ، وَالْخَيْلُ مِائَتَا فَرَسٍ، فَكَانَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلصَاحِبِهِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ رَاجِلٍ سَهْمٌ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ فِي قِسْمَةِ خَيْبَرَ وَكَيْفِيَّتِهَا .