السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابْنُ بُكَيْرٍ: سَأَلْتُ اللَّيْثَ، عَن الشَّاهِدِ فَقَالَ: هُوَ النَّجْمُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن اللَّيْثِ، وَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ المَشْهُورَةِ بِهَذَا وَإِنَّمَا المَقْصُودُ بِهَذَا نَفْيُ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا لاَ بَيَانُ وَقْتِ المَغْرِبِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابْنُ بُكَيْرٍ: سَأَلْتُ اللَّيْثَ، عَن الشَّاهِدِ فَقَالَ: هُوَ النَّجْمُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن اللَّيْثِ، وَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ المَشْهُورَةِ بِهَذَا وَإِنَّمَا المَقْصُودُ بِهَذَا نَفْيُ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا لاَ بَيَانُ وَقْتِ المَغْرِبِ.١/٤٤٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّ هَذِه الصَّلاةَ عُرِضَتْ على مَن كان قَبلَكُم فضَيَّعوها، فمَن حافَظَ عَلَيها أوتِىَ (٣) أجرَه مَرَّتَينِ، ولا صَلاةَ بَعدَها حَتَّى يَطلُعَ الشّاهِدُ" (٤) . قال ابنُ بُكَيرٍ: سأَلتُ اللَّيثَ عن الشّاهِدِ فقالَ: هو النَّجمُ. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ (٥) . ولا يَجوزُ تَركُ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ المَشهورَةِ بهَذا، وإِنَّما المَقصودُ بهَذا نَفىُّ التَّطَوُّعِ بَعدَها لا بَيانُ وقتِ المَغرِبَ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١١٠ - بِمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: § "
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا أُوفِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ" قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: سَأَلْتُ اللَّيْثَ عَنِ الشَّاهِدِ فَقَالَ: هُوَ النَّجْمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ بِهَذَا وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهَذَا نَفْيُ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا لَا بَيَانُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّ هَذِه الصَّلاةَ عُرِضَتْ على مَن كان قَبلَكُم فضَيَّعوها، فمَن حافَظَ عَلَيها أوتِىَ (¬٣) أجرَه مَرَّتَينِ، ولا صَلاةَ بَعدَها حَتَّى يَطلُعَ الشّاهِدُ" (¬٤). قال ابنُ بُكَيرٍ: سأَلتُ اللَّيثَ عن الشّاهِدِ فقالَ: هو النَّجمُ. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ (¬٥). ولا يَجوزُ تَركُ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ المَشهورَةِ بهَذا، وإِنَّما المَقصودُ بهَذا نَفىُّ التَّطَوُّعِ بَعدَها لا بَيانُ وقتِ المَغرِبَ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١١٠ - بِمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: "
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا أُوفِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ " قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: سَأَلْتُ اللَّيْثَ عَنِ الشَّاهِدِ فَقَالَ: هُوَ النَّجْمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ بِهَذَا وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهَذَا نَفْيُ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا لَا بَيَانُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.