فِيهِ: "إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ" . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ [ابْنِ] أَبِي صُعَيْرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ - رضي الله عنه - نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: لَا أَدْرِي مَا هَذَا! هَذَا مُنْكَرُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، وَهَذَا مِمَّا أُرَاهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ. قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبُرِّ. ثُمَّ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَدْ ذَكَرْنَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، [وَ] بِمِثْلِ ذَلِكَ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ. وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا: