الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ؛ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ. قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ .