الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله إجازة
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا؛ فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ . الِاعْتِمَادُ عَلَى مَا سَبَقَ. وَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الزَّكَاةُ فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالسُّلْتِ .