الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلْحِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَنْ شَاءَ زَادَ أَوْ تَرَكَ . وَهَذِهِ السُّنَّةُ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَقَفَ عَلَيْهَا مَنْ سَمَّيْنَاهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَالْأَخْذُ بِهَا أَوْلَى. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.