نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ . رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي إِخْبَارِهِ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدْنَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا .