الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله - إملاء عن أبو حامد ابن الشرقي
إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فَإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ" . رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ. * * * مَسْأَلَةٌ (٩١) : وَالسُّرَّةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ . وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا عَوْرَةٌ لَنَا مَا: