الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله - إملاء عن أبو حامد ابن الشرقي

إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فَإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ" . رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ. * * * مَسْأَلَةٌ (٩١) : وَالسُّرَّةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ . وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا عَوْرَةٌ لَنَا مَا:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.