عُثْمَانُ: فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أنَّهُ فِي الدُّعَاءِ، لَا فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَ يَرْفَعُ مِنْهُ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَحْتَجَّ بِهِ كَانَ عَلَيْكَ وَلَنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ رَفْعَهُمَا إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا رَوَيْتَ عِنْدَ الرُّكُوعِ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ كَبِيرُ رَاحَةٍ؛ لِأَنَّ بِشْرَ بْنَ حَرْبٍ لَيْسَ لَهُ مِنَ التَّقَدُّمِ فِي الرِّوَايَةِ مَا يَدْفَعُ بِرِوَايَتِهِ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ رِوَايَةَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِعْلَ أُمَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّابِعِينَ.