السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحاكم النيسابوري عن محمد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء عن عائشة، أنها: كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن. ١٩٤٤ عن أبو بكر الحارثي الفقيه عن أبو محمد بن حيان عن ابن صاعد عن محمد بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي

ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ. وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الأَوَّلِ فَلاَ يتنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، والله أَعلَم وَيُذْكَرُ عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر الحارثي الفقيه عن أبو محمد بن حيان عن ابن صاعد عن محمد بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة

١٩٤٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الحَارِثِيُّ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الرَّحِيمِ البَرْقِيُّ، حَدَّثنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولاً فَقَالَ: إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ. قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ. وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الأَوَّلِ فَلاَ يتنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، والله أَعلَم وَيُذْكَرُ عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.١/٤٠٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكير الحارثى الفقيه عن أبو محمد ابن حيان عن ابن صاعد عن أحمد بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي

ابنُ ثَوبانَ: وإِن لم يُقِمنَ، فإِنَّ الزُّهرِيِّ حَدَّثَ عن عُروةَ عن عائشةَ قالَت: كُنّا نُصَلِّى بغَيرِ إقامَةٍ. وهَذا إنْ صَحَّ مَعَ الأوَّلِ فلا يَتَنافَيانِ؛ لِجَوازِ فِعلِها ذَلِكَ مَرَّةً وتَركِها أُخرَى، لِجَوازِ الأمرَينِ جَميعًا، واللهُ أعلَمُ. ويُذكَرُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه قيلَ له: أتُقيمُ المَرأَةُ؟ قال: نَعَم. بابٌ: المَرأةُ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر الحارثي الفقيه عن أبو محمد بن حيان عن ابن صاعد عن محمد بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة

١٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثنا ابْنُ صَاعِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: § " إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كُنَّا - [٦٠١] - نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ " وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكير الحارثى الفقيه عن أبو محمد ابن حيان عن ابن صاعد عن أحمد بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي

ابنُ ثَوبانَ: وإِن لم يُقِمنَ، فإِنَّ الزُّهرِيِّ حَدَّثَ عن عُروةَ عن عائشةَ قالَت: كُنّا نُصَلِّى بغَيرِ إقامَةٍ. وهَذا إنْ صَحَّ مَعَ الأوَّلِ فلا يَتَنافَيانِ؛ لِجَوازِ فِعلِها ذَلِكَ مَرَّةً وتَركِها أُخرَى، لِجَوازِ الأمرَينِ جَميعًا، واللهُ أعلَمُ. ويُذكَرُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّه قيلَ له: أتُقيمُ المَرأَةُ؟ قال: نَعَم. بابٌ: المَرأةُ لا تُؤَذِّنُ لِلرِّجالِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر الحارثي الفقيه عن أبو محمد بن حيان عن ابن صاعد عن محمد بن عبد الرحيم البرقي عن عمرو بن أبي سلمة

١٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثنا ابْنُ صَاعِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: " إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّا ⦗٦٠١⦘ نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ " وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.