الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن الأشعري عن عبد الله بن جعفر الأصبهاني عن يونس بن حبيب النحوي عن أبو داود الطيالسي عن هشام عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن حبيب بن هوذة الهلالي عن شغلنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر
مَا فِي الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ غَيْرُكُمْ" . هَذَا مُرْسَلٌ؛ فَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْأَذَانِ لِلْمَغْرِبِ حِينَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَرُوِيَ فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ يُؤَذِّنُ إِنْ رَجَا اجْتِمَاعَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ فَلَا يُؤَذِّنُ: هُوَ أَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلدُّعَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ مَا: