فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ أَوْتَرَ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَلَمَّ بِهِمْ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ - وَمَا قَالَتِ: الْأَذَانَ - وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ: قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ . وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ: وَثَبَ. وَفِي رِوَايَتِهِ وَرِوَايَةِ شُعْبَةَ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا النِّدَاءَ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ خَالَفَهَا .