مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ" . وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا: [٨٣٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُعَلًّى، أنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى . الْحَارِثُ الْأَعْورُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ . * * * مَسْأَلَةٌ (٣٧) : وَفِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ . وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِكَوْنِهِ طَاهِرًا. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يَثْبُتُ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى طَهَارَتِهِ مَا: