مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ" . فَإِنْ صَحَّتْ رِوَايَاتُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَدْ أَمَرَ فِي بَعْضِهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَفِي بَعْضِهَا بِغَسْلِ الصَّحِيحِ مِنْهُ، وَفِي بَعْضِهَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجُرْحِ أَوِ الْعِصَابَةِ وَالتَّيَمُّمِ مَعًا، فَكَأَنَّهُ أَمَرَ بِهِمَا جَمِيعًا، فَحَفِظَ بَعْضُ الرُّوَاةِ كِلَاهُمَا، وَحَفِظَ بَعْضُهُمْ أَحَدَهُمَا ، وَالْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَى التَّيَمُّمِ لِلْمَرَضِ، وَهُوَ الْجُرْحُ، وَعُمُومُ قَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ مَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. * * * مَسْأَلَةٌ (٣٥) : وَلَا يَتَيَمَّمُ صَحِيحٌ فِي الْمِصْرِ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله يَتَيَمَّمُ لَهَا إِذَا خَافَ فَوْتَهَا . وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ بِالزِّرْنِيخِ .