الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أَبُو حَنِيفَةَ: يَتَيَمَّمُ إِذَا كَانَ يَتَأَذَّى بِالْمَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفِ التَّلَفَ . وَدَلِيلُنَا: إِجْمَاعُنَا عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ، وَقَدْ وَرَدَتِ الْإِبَاحَةُ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ بِقَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} ، وَلَا يُمْكِنُ إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي بِهِ صُدَاعٌ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالِاتِّفَاقِ، فَوَجَبَ قَصْرُهُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ، وَهُوَ الْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ.