الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الحسن بن محمد الطوسي عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحسن بن عرفة العبدي عن عبد الله بن المبارك الحنظلي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب: إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها
الإسناد 2:عمرو بن الحارث الأنصاري عن محمد بن شهاب الزهري عن من أرضى عن سهل بن سعد أن أبي بن كعب عن ولعله سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد
أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا . وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ . فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا: