فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنِيْهِ كِلْتَاهُمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. هَذَا مَعْنَى مُسَدَّدٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَغَيْرِهِ بِذِكْرِ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَسَنَرْوِيهِ بَعْدَ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الْعَدَدِ، وَفِيمَا رَوَيْنَا إِثْبَاتُ الْعَدَدِ فِيهِ سُنَّةٌ كَسَائِرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ. وَالْأَوْلَى بِنَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ إِذَا أَمْكَنَ، وَاللَّهُ الْمُعِينُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.