الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر البرقاني عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن إبراهيم بن عيسى بن عبد الله , يعرف بابن أبي أيوب عن زياد بن يونس عن عثمان بن مكتل المصري عن عبيد الله بن عمر القرشي عن §دفع إلي ابن شهاب صحيفة

يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ وَذَكَرَ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: "§أَحْسَنُ أَهْلِ الشَّامِ حَالًا مَنْ عَرَضَ , قَالَ: يُرِيدُ أَنَّهَا مُنَاوَلَةٌ" أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمِ بْنُ مِهْرَانَ، أنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ النَّسَفِيُّ , قَالَ: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ: § «سَمَاعُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُ عَرْضٌ وَمُنَاوَلَةٌ» أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، ثنا أَبِي , قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ: تَذَاكَرْنَا بِحَضْرَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ السَّمَاعَ , فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: §السَّمَاعُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ أَصَحُّهَا، وَقِرَاءَةُ الْمُحَدِّثِ، وَالْمُنَاوَلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ أَرْوِيهِ عَنْكَ وَأَقُولُ ثَنَا، وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، أنا الْمَرْوَزِيُّ , قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "§إِذَا أَعْطَيْتُكَ كِتَابِي , فَقُلْتُ لَكَ: ارْوِهِ عَنِّي , وَهُوَ مِنْ حَدِيثِي , فَمَا تُبَالِي أَسَمِعْتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ , فَأَعْطَانَا الْمُسْنَدَ وَلِأَبِي طَالِبٍ مُنَاوَلَةً" قَالَ الْخَطِيبُ: "وَبِمَثَابَةِ مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَحْمِلَ الطَّالِبُ إِلَى الْمُحَدِّثِ جُزْءًا قَدْ كَتَبَهُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعًا نُقِلَ مِنْ أَصْلِهِ , فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَيَسْتَجِيزُهُ إِيَّاهُ , فَيَقُولُ: قَدْ أَجَزْتُهُ لَكَ , وَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ , إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيُصَحِّحَهُ , إِنْ كَانَ يَحْفَظُ مَا فِيهِ , وَإِلَّا قَابَلَ بِهِ أَصْلَ كِتَابِهِ" أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْبَاغَنْدِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ , قَالَ: § "كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , فَأَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ أَوْ صَالِحُ بْنُ عُثْمَانَ , فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الرُّقْعَةُ , فَأَخْرَجَ رُقْعَةً فَقَالَ: قَدْ نَظَرْتُ فِيهَا وَهِيَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهَا عَنِّي" أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ , قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , قَالَ: "§وَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الطَّبِيبَ جَاءَ أَبِي بِجُزْأَيْنِ فَقَالَ لَهُ: أَجِزْهُمَا , فَقَالَ لَهُ: ضَعْهُ , فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِلَيَّ غَدًا، فَأَخَذَ الْكِتَابَيْنِ فَعَرَضَ بِهِمَا كِتَابَهُ وَأَصْلَحَ لَهُ بِخَطِّهِ , فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا فَافْعَلْ , أَوْ كَمَا قَالَ أَوْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى" أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِّيُّ , قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَعْنِي الذُّهْلِيَّ إِجَازَةً كَتَبَهَا لِلْأَصْبَهَانِيِّينَ , بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : § «أَتَانِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عُثْمَانَ الْبَرْذَعِيُّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُضَمَّنَةِ هَذِهِ الرُّقْعَةُ وَسَأَلَنِي أَنْ أُجِيزَهَا لِيُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ , وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُنَدَّهٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ , وَأَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ , وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْكٍ , وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ , وَهَذِهِ أَحَادِيثِي قَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الْمُسَمَّيْنَ فِي هَذِهِ الرُّقْعَةِ , فَقَدْ أَجَزْتُهَا لَهُمْ فَلْيَرْوُوهَا عَنِّي إِنْ أَحَبُّوا ذَلِكَ , وَأَحَبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الِانْفِرَادِ فَقَدْ أَبَحْتُ لَهُمْ ذَلِكَ , وَكَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِخَطِّهِ» فَأَمَّا إِذَا رَدَّ الْمُحَدِّثُ إِلَى الطَّالِبِ كِتَابَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ , وَأَجَازَ لَهُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ , لِجَوَازِ أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَدِيثِهِ , أَوْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ , قَدْ أَسْقَطَ فِي النَّقْلِ بَعْضَ أَسَانِيدِهِ أَوْ مُتُونِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقِرَاءَةِ , فَقَالَ: § "لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَ رَجُلٌ يَعْرِفُ وَيَفْهَمُ , قُلْتُ لَهُ: فَالْمُنَاوَلَةُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا حَتَّى يَعْرِفَ الْمُحَدِّثُ حَدِيثَهُ وَمَا يُدْرِيهِ مَا فِي الْكِتَابِ؟ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رُبَّمَا جَاءَهُ الرَّجُلُ بِالرُّقْعَةِ مِنَ الْحَدِيثِ فَيَأْخُذُهَا فَيُعَارِضُ بِهَا كِتَابَهُ ثُمَّ يَقْرَؤُهَا عَلَى صَاحِبِهَا , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَهْلُ مِصْرَ يَذْهَبُونَ إِلَى هَذَا , وَأَنَا لَا يُعْجِبُنِي , فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَقَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ , وَرَأَوْهُ جَائِزًا , وَأَنَا أَرَاهُ حَسَنًا جَائِزًا , قَالَ: وَيُبَيِّنُ، يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَقَرَأْتُ" قَالَ الْخَطِيبُ: وَأَرَاهُ فِي قَوْلِهِ: وَأَهْلُ مِصْرَ يَذْهَبُونَ إِلَى هَذَا ـ عَنَى الْمُنَاوَلَةَ لِلْكِتَابِ وَإِجَازَةَ رِوَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ الرَّاوِي هَلْ مَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِهِ أَمْ لَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَلَوْ قَالَ الرَّاوِي لِلْمُسْتَجِيزِ: حَدِّثْ بِمَا فِي الْكِتَابِ عَنَى إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي , مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ , كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا حَسَنًا أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ , قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ , أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ - [٣٢٩] - يُوسُفَ الشِّكْلِيَّ , حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ , يَقُولُ: § "كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَكْتُبُ هَكَذَا عَلَى يَدَيْهِ , وَأَشَارَ الرَّبِيعُ بِيَدِهِ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , هَذِهِ الْكُتُبُ مِنْ حَدِيثِكَ أُحَدِّثُ بِهَا عَنْكَ؟ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي فَحَدِّثْ بِهَا عَنِّي" أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاعِظُ , قَالَ: ثنا أَبِي , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , قَالَ: § "كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُؤْتَى بِالصَّحِيفَةِ , وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا , فِيهَا أَحَادِيثُ ابْنِ شِهَابٍ , فَيُقَالُ لَهُ وَهِيَ مَطْوِيَّةٌ: هَذِهِ أَحَادِيثُكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ , فَيُقَالُ لَهُ: أَنُحَدِّثُ بِهَا عَنْكَ؟ وَنَقُولُ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ , قَالَ مَالِكٌ: وَمَا فَتَحَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَلَا قَرَأَهَا وَلَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ , قَالَ مَالِكٌ: وَيَرَى ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ جَائِزًا" قَالَ الْخَطِيبُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَ نَظَرُ ابْنِ شِهَابٍ فِي الصَّحِيفَةِ , وَعَرَفَ صِحَّتَهَا , وَأَنَّهَا مِنْ حَدِيثِهِ , وَجَاءَ بِهَا بَعْدُ إِلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ , فَلِذَلِكَ اسْتَجَازَ الْإِذْنَ فِي رِوَايَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشُرَهَا وَيَنْظُرَ فِيهَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَلَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ لِلطَّالِبِ , وَقَدْ أَدْخَلَهُ إِلَى خِزَانَةِ كُتُبِهِ: ارْوِ جَمِيعَ هَذِهِ الْكُتُبِ عَنِّي , فَإِنَّهَا سَمَاعِي مِنَ الشُّيُوخِ الْمَكْتُوبَةُ عَنْهُمْ، أَوْ أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجِمِهَا وَنَبَّهَهُ عَلَى طُرُقِ أَوَائِلِهَا , كَانَ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي الصِّحَّةِ , لِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى أَعْيَانٍ مُسَمَّاةٍ مُشَاهَدَةٍ , وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا فِيهَا , وَأَمَ رَهُ بِرِوَايَةِ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ سَمَاعَاتِهِ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: قَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِمَا فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ , أَوْ بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الصُّرَّةُ , وَالْقَائِلُ صَحِيحُ الْعَقْدِ , تَامُّ الْمِلْكِ , لَا دَيْنَ عَلَيْهِ , عَالِمٌ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ , مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا عَارِفٌ بِقِيمَتِهِ , فَقَالَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَجُوزَهُ إِلَى مِلْكِهِ , فَفَعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ صَحِيحٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَخْبَرَنَا بُشْرَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّاشِدِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , يُسْأَلُ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ , وَكَانَ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ: § "أَيُّ شَيْءٍ تَنْبُشُ عَلَى نَفْسِكَ؟ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ يَقُولُ: أَنَا شُعَيْبٌ , وَاسْتَحَلَّ ذَلِكَ بِشَيْءٍ عَجِيبٍ , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ أَمَرُ شُعَيْبٍ فِي الْحَدِيثِ عَسِرًا جِدًّا , وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ سَمِعَ مِنْهُ , وَذَكَرَ قِصَّةً لِأَهْلِ حِمْصَ , أَرَاهَا أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ أَنْ يَرْوُوا عَنْهُ , فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَرْوُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنِّي , قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ثُمَّ كَلَّمُوهُ وَحَضَرَ ذَلِكَ أَبُو الْيَمَانِ , فَقَالَ لَهُمُ: ارْوُوا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ عَنِّي , قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مُنَاوَلَةً؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ مُنَاوَلَةً كَانَ لَمْ يُعْطِهِمْ كُتُبًا وَلَا شَيْئًا , إِنَّمَا سَمِعَ هَذَا فَقَطْ , فَكَانَ ابْنُ شُعَيْبٍ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا الْيَمَانِ جَاءَنِي فَأَخَذَ كُتُبَ شُعَيْبٍ مِنِّي بَعْدُ , وَهُوَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا، فَكَأَنَّهُ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ، بِأَنْ سَمِعَ شُعَيْبًا يَقُولُ لِقَوْمٍ: ارْوُوهُ عَنِّي"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.