مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة (ط بنغلادش)

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة (ط بنغلادش)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن حذيفة عن نهانا

أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ، قَالَ: وَهِيَ لِلْمُشْرِكِيْنَ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْأُخْرَى» . ٤١٧ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ عَلَى دِهْقَانَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَى بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا، ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَأَتَى بِشَرَابٍ فِيْ إِنَاءٍ فِضَّةٍ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ، فَسَاءَنَا مَا صَنَعَ، فَقَالَ: أَتَدْرُوْنَ لِمَ صَنَعْتُ بِهِ هَذَا؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ: إِنِّيْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِيْ، فَدَعَوْتُ بِشَرَابٍ، فَأَتَانِيْ بِشَرَابٍ فِيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِيْهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ، فَإِنَّهَا لِلْمُشْرِكِيْنَ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ. ٤١٨ - حَمَّادٌ: عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ مِنْ دِهْقَانَ، فَأَتَى فِيْ إِنَاءٍ فِضَّةٍ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسَولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ. ٤١٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى دِهْقَانًا، فَأَتَاهُ بِهِ فِيْ جَامٍ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» . ٤٢٠ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ. ٤٢١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُوْرُوْهَا، وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا، وَعَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ، أَنْ تُمْسِكُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنَّا نَهَيْنَاكُمْ، لِيُوَسِّعَ مُوْسِرُكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ، وَالْآنَ قَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ» . وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَعَنِ النَّقِيْرِ، وَالدُّبَّاءِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ شِئْتُمْ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا» . وَفِيْ رِوَايَةٍ، قَالَ: «إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، وَنَهَيْنَاكُمْ أَنْ تُمْسِكُوْا لُحُوْمَ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوْهَا وَتَزَوَّدُوْا، فَإِنَّمَا نَهَيْنَاكُمْ، لِيُوَسِّعَ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ، وَنَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَاشْرَبُوْا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا» . وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَحْوَهُ، وَفِيْهِ: «وَعَنِ النَّبِيْذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ، وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا» . ٤٢٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «اشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ ظَرْفٍ، فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا، وَلَا يُحَرِّمُهُ» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.