مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة (ط بنغلادش)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى [ص: ٤١٣] خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفَأَ مَا فِيْ صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَلَا تَبَايَعُوْا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيْرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ» .