مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة (ط بنغلادش)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن القاسم عن أبيه عن عبد الله
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَاسْتَثْنَى، فَلَهُ ثُنْيَاهُ» . ٣١١ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى.