سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مغيرة عن إبراهيم عن إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم
٣٤٧٣- وَأَخبَرَنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.