سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو زيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرين عن لا يجوز
الإسناد 2:أبو محمد

٣٢١٧- ٣٤٣٥- أَخبَرَنا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّينَ، فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.