سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو زيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرين عن لا يجوز
الإسناد 2:أبو محمد
٣٢١٧- ٣٤٣٥- أَخبَرَنا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّينَ، فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.