سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن موسى عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث عن من أيهما بال
٢٩٩٨- ٣١٦١- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ فقَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ.