سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن عتاب، وهو: ابن بشير الجزري عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها. ٨٣٧- ٨٧١ عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سالم الأفطس عن سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة عن الصلاة أعظم من الجماع
٨٣٦- ٨٧٠- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، وَهُوَ: ابْنُ بَشِيرٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا.