مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٥٨- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا مسعر، عَن عَبد الملك بن ميسرة، عَن طاووس قال: ما رأيت ابن عَبَّاس يخالفه أحد فتركه حتى يقرره فخالف جابر بن عَبد الله في المرأة تحيض بعد ما تطوف يوم النحر فقال ابن عَبَّاس: تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك يعني على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فوافقت ابن عباس.