مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند إسحاق بن راهويه * (ط. دار التأصيل) (238)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن Qabws bin Abi Zbyan

١٦١٢- أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ امْرَأَةً وَأَمَرَهَا أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلاَمَ فَسَأَلَهَا: أَيَّةَ صَلاَةٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ: كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ يُحْسِنُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلاَ غَائِبًا وَلاَ مَرِيضًا وَلاَ شَاهِدًا فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ لَنَا أَكَّارًا مِنَ الْعَجَمِ، وَيَكُونُ لَهُمُ الْعَيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا فِيهِ، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَتْ: أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلاَ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ إِنْجَازِهِمْ.

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن Qabws bin Abi Zbyan

١٦٠٦ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ امْرَأَةً وَأَمَرَهَا أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ فَسَأَلَهَا: أَيَّةَ صَلَاةٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ: "§كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ يُحْسِنُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَأَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا غَائِبًا وَلَا مَرِيضًا وَلَا شَاهِدًا فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ لَنَا أَكَّارًا مِنَ الْعَجَمِ وَيَكُونُ لَهُمُ الْعَيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا فِيهِ أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَتْ: أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ إِنْجَازِهِمْ"

مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن Qabws bin Abi Zbyan

١٦٠٦ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ امْرَأَةً وَأَمَرَهَا أَنْ يَقْرَأَ ﵍ فَسَأَلَهَا: أَيَّةَ صَلَاةٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ: " كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ يُحْسِنُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَأَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا غَائِبًا وَلَا مَرِيضًا وَلَا شَاهِدًا فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ لَنَا أَكَّارًا مِنَ الْعَجَمِ وَيَكُونُ لَهُمُ الْعَيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا فِيهِ أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَتْ: أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ إِنْجَازِهِمْ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.