صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، وَإِعْلَامُهُ أَنَّ الجِهَادَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ بَيَانُ أَنَّ العُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كَالحَجِّ إِذْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِنَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ عَلَى المَرْءِ مَا هُوَ تَطَوُّعٌ غَيْرُ وَاجِبٍ.