صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ المُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلاً عَنْ مَنْ يَعُولُ، لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَعُولُ جِيَاعًا عُرَاةً إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ أَمَرَ بِبَدْءِ مَنْ يَعُولُ.