صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Sufyan bin Aby عن عبيد الله بن موسى عن Fadayl bin Ghazwan bin Jarir عن نافع عن ابن عمر عن لم تكن الصدقة على عهد
إِلاَّ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ، وَلَمْ تَكُنِ الحِنْطَةُ. ١٢٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِنِصْفِ صَاعِ حِنْطَةٍ إِذْ (١) كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، وَالوَاجِبُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِآصُعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الأَزْمَانِ وَبَعْضِ البُلْدَانِ.